تنبيهات
الأول : اختلف أي صلاة كانت ذلك ؟ ففي الصحيح عن [البراء] أن أول صلاة صلاها- أي : متوجها- صلاة العصر .
والأكثر على أنها صلاة الظهر .
قال الحافظ : والتحقيق أن الظهر ، أول صلاة صلاها في بني سلمة وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر .
الثاني : قال الحافظ : طريق الجمع بين رواية ستة عشر وسبعة عشر شهرا ورواية الشك في ذلك ، أن من جزم ستة عشر لفق من شهر التحويل وشهر القدوم شهرا وألغى الأيام الزائدة ، ومن جزم بسبعة عشرة شهرا عدهما معا ، ومن شك تردد في ذلك ، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف ، وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح . [ ص: 58 ]
وبه جزم الجمهور ورواه بسند صحيح عن الحاكم وقول ابن عباس ، سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر ربيع الأول . ابن حبان :
قال الحافظ : وأسانيد رواية ثلاثة عشر وتسعة عشر ونحوها شاذة .
الثالث : وزكاة الفطر قبل العيد بيومين ، وصلى العيد بالمصلى وضحى ضحوه في ذي الحجة صلى وضحى بكبشين أحدهما عن أمته ، والآخر عنه وعن آله . فرض صوم رمضان على رأس سبعة عشر شهرا ،
روى ابن سعد عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنهم- قالوا : نزل فرض شهر رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذه السنة بزكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة في الأموال ، وأن تخرج عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والذكر والأنثى ، صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب أو مدان من بر ، وكان يخطب قبل الفطر بيومين ، فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى ، وقال : اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم ، وكان يقسمها إذا رجع ، وصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة ، وصلى العيد يوم الأضحى ، وأمر بالأضحية ، وأقام بالمدينة عشر سنين يضحي كل عام . وعائشة
وروى ابن سعد عن -رضي الله تعالى عنه- قال : ابن عمر انتهى . أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة عشر سنين لا يدع الأضحى .
قالوا : وكان يصلي العيدين قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ، وكان يحمل العنزة بين يديه ، وكانت العنزة بلال قدم بها من أرض الحبشة ، فأخذها منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . للزبير بن العوام ،
وروى ابن سعد عن رضي الله تعالى عنهما ابن عمر انتهى . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تحمل له عنزة يوم العيد يصلي إليها .
قالوا : وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين ، فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بيده بالمدينة ، ثم يقول : اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بيده ، ثم يقول : هذا عن محمد وآل محمد ، فيأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين ، وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار معاوية .
قال محمد بن عمر الأسلمي : وكذلك تصنع الأئمة عندنا بالمدينة . [ ص: 59 ]
وفيها : قدم -رضي الله تعالى عنه- من الحبشة فسلم عليه- فلم يرد عليه [الصلاة] والسلام- وفيها : كانت عبد الله بن مسعود في سرية أول غنيمة وقعت في الإسلام عبد الله بن جحش -رضي الله تعالى عنه- إلى نخلة .
وفيها : أعرس علي بفاطمة -رضي الله تعالى عنها- قاله مغلطاي وغيره .
قال المحب الطبري : تزوجها في صفر ، وبنى بها في ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرا من التاريخ .
قال بعد وقعة أحد . أبو عمر :
وقال غيره : بعد بنائه بأربعة أشهر ونصف . بعائشة
وروى في «المناقب» الإمام أحمد عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال : جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان وابن حبان فاطمة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسكت ، ولم يرجع إليهما شيئا ، وقد تقدم في أبواب أولاده -صلى الله عليه وسلم- .
وفيها ولد النعمان بن بشير والمسور بن مخرمة .
النوع السادس : في حوادث السنة الثالثة .
فيها : تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفصة بنت عمر في شعبان على الأصح ، أم المساكين في رمضان ، فمكثت عنده شهرين . وزينب بنت خزيمة
وقيل : ثلاثة .
وقيل : ثمانية ، وماتت .
وفيها : مات عبد الله بن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنهما- ابن -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ست سنين . رقية بنت رسول الله
وقيل : في الرابعة .
وفيها تزوج -رضي الله تعالى عنه- عثمان بأم كلثوم بنت سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .
وفيها : ولد -رضي الله تعالى عنهما- في منتصف رمضان ، وعلقت أمه الحسن بن علي بعد خمسين ليلة . بالحسين
وفيها : كان تحريم الخمر .
وقيل : في الرابعة كما سيأتي .
قال الحافظ : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان . [ ص: 60 ]
قال السيد : واستدل بشيء فيه نظر .
وفيها :
أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتعلم كتاب يهود ، وقال : زيد بن ثابت لا آمن أن يبدلوا كتابي .
وفيها : صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ، قاله القطب .
وقيل : في الرابعة ، ونزول آية التيمم ، وبراءة الله تعالى لأم المؤمنين مما رميت به ، وضياع العقد . عائشة