الباب الثاني في نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن التمائم
روى أبو داود وابن ماجه وصححه عن والحاكم -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا ابن مسعود «أن الرقى والتمائم والترلة شرك» .
التمائم : بمثناة فوقية فميمين بينهما ألف فهمزة : خرزة أو قلادة تعلق في الرأس ، كانت الجاهلية تعتقد أن ذلك يدفع الآفات . والترلة : بمثناة فوقية مكسورة فراء ولام مفتوحتين مخففا : شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها ، وهو نوع من السحر ، وإنما كان من الشرك؛ لأنهم كانوا يرون أنها تجلب المنافع وتدفع المضار بنفسها ، وذلك شرك مع الله تعالى في ألوهيته ، ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وصفاته ، ولا خلاف في شرعية الفزع إلى الله تعالى واللجوء إليه في كل ما وقع وما يتوقع ، وما كان بالعجز الذي لا يفهم معناه . والرقى المنهي عنها هي ما أضيف فيها إلى أسماء الله تعالى شيء من ذكر الشياطين ، والاستعانة بهم ، والتعوذ بمردتهم ،
وقال ما كان يرقى به في الجاهلية معا لا يعقل معناه يجب اجتنابه ، وما كان بكلام الله تعالى أو بأسمائه فيجوز ، فإن كان مأثورا فيستحب ، وما كان بغير أسماء الله تعالى من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش فليس من الواجب اجتنابه ولا المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله تعالى ، والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى ، ونقل النووي عن القاضي عياض أن قول القرطبي : اختلف في رقية اليهودي والنصراني المسلم ، وبالجواز قال مالك الشافعي .
وروى ابن وهب عن كراهة الرقية بالحديدة والملح ، وعقد الخيط ، والذي يكتب خاتم مالك سليمان ، وقال : لم يكن ذلك من أمر الناس القديم . [ ص: 79 ]