تنبيهات 
الأول : قد تقدم أنه- عليه الصلاة والسلام- أرخص لبس الحرير للقمل ، فيحتمل أن تكون العلتان بإحدى الرجلين ، أو أن الحكة حصلت من القمل فنسب العلة تارة إلى السبب ، وتارة إلى المسبب . 
الثاني : قال النووي :  هذا الحديث صريح في الدلالة بمذهب  الشافعي  ومرافقيه ، أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة ،  لما فيه من البرودة ، وكذا للقمل ، وما في معنى ذلك ، وقال  مالك :  لا يجوز وتعقب قوله لما فيه من البرودة فإن الحرير حار ، والصواب أن الحكة فيه لخاصية فيه تدفع الحكة . 
وقال ابن القيم   : وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه مسخنا للبدن ، وقال الرازي   : الإبريسم أسخن من الكتان ، وأبرد من القطن يربي اللحم ، وكل لباس حسن ، فإنه يهزل ويصلب البشرة ، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ ، وملابس الكتان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن ، فثياب الكتان باردة يابسة ، وثياب الصوف حارة يابسة ، وثياب القطن معتدلة الحرارة ، وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه ، ولما كانت ثياب الحرير كذلك وليس فيها شيء من اليبس والخشونة الكائنين في غيرها صارت نافعة من الحكة .  [ ص: 203 ] 
				
						
						
