تنبيهات
الأول : قد تقدم أنه- عليه الصلاة والسلام- أرخص لبس الحرير للقمل ، فيحتمل أن تكون العلتان بإحدى الرجلين ، أو أن الحكة حصلت من القمل فنسب العلة تارة إلى السبب ، وتارة إلى المسبب .
الثاني : قال النووي : هذا الحديث صريح في الدلالة بمذهب ومرافقيه ، أنه يجوز الشافعي لما فيه من البرودة ، وكذا للقمل ، وما في معنى ذلك ، وقال لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة ، لا يجوز وتعقب قوله لما فيه من البرودة فإن الحرير حار ، والصواب أن الحكة فيه لخاصية فيه تدفع الحكة . مالك :
وقال ابن القيم : وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه مسخنا للبدن ، وقال الرازي : الإبريسم أسخن من الكتان ، وأبرد من القطن يربي اللحم ، وكل لباس حسن ، فإنه يهزل ويصلب البشرة ، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ ، وملابس الكتان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن ، فثياب الكتان باردة يابسة ، وثياب الصوف حارة يابسة ، وثياب القطن معتدلة الحرارة ، وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه ، ولما كانت ثياب الحرير كذلك وليس فيها شيء من اليبس والخشونة الكائنين في غيرها صارت نافعة من الحكة . [ ص: 203 ]