تنبيهات
الأول : قال السهيلي وابن كثير والحافظ : لا خلاف أنه- صلى الله عليه وسلم- توفي يوم الاثنين في ربيع الأول .
قال ابن عقبة : حين زاغت الشمس .
قال في المنهل : والأكثر على أنه حين اشتد الضحى .
قال الأكثر في الثاني عشر منه وعند ابن عقبة ، والليث والخوارزمي من هلال ربيع الأول .
وعند أبي مخنف في ثانيه ، وجزم به والكلبي سليمان بن طرخان في «مغازيه» ورواه ابن سعد عن محمد بن قيس ، ورواه عن ابن عساكر سعيد بن إبراهيم عن وعن الزهري ورجحه السهيلي . [ ص: 306 ] أبي نعيم الفضل بن دكين
وعلى القولين يتنزل ما نقله أنه عاش بعد حجته ثمانين يوما . الرافعي
وقيل : إحدى وثمانين ، وأما على ما جزم به النووي فيكون عاش بعد حجته تسعين يوما ، أو إحدى وتسعين يوما .
الثاني : استشكل السهيلي وتابعه غير واحد ما عليه الأكثر من كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول ، وذلك أنهم اتفقوا على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة ، وهو التاسع من ذي الحجة ، فدخل ذي الحجة يوم الخميس ، فكان المحرم إما الجمعة وإما السبت ، فإن كان الجمعة فقد كان صفر إما السبت وإما الأحد ، وإن كان السبت فقد كان ربيع الأول الأحد أو الاثنين ، وكيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع الأول بوجه .
وقول أبي مخنف وإن كان خلاف [أهل] الجمهور ، فإنه لا يبعد أن كانت الثلاثة الأشهر التي قبله كلها تسعة وعشرين فتدبره ، فإنه صحيح . والكلبي
وقول ابن عقبة والخوارزمي أقرب في القياس من قول أبي مخنف ومن تابعه .
قال ابن كثير : وقد حاول جماعة الجواب عنه ، ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد ، وهو اختلاف المطالع ، بأن يكون أهلمكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس ، وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة .
ويؤيد هذا قول وغيرها ، خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لخمس بقين من ذي القعدة ، يعني : من عائشة المدينة إلى حجة الوداع [ويتعين بما ذكرناه أنه خرج يوم السبت ، وليس كما زعم أنه خرج يوم الخميس ، لأنه قد بقي أكثر من خمس بلا شك ، ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة لأن ابن حزم قال : أنسا بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين] . صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الظهر
فعلى هذا إنما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة ، وإذا كان هلال ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة ، وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع الأول يوم الخميس ، فيكون ثاني عشر يوم الاثنين ، والله تعالى أعلم .
الثالث : في : بيان غريب ما سبق
لم يفجأهم :
«الستر : . . . . نكص» :
قمن : بقاف فميم مفتوحتين أي : خليق وحقيق وجدير لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، فإن كسرت الميم أو قلت : قمين ثنيت وجمعت ، وهذا مقمنة أي : مخلقة ومجدرة وتقمنت موافقتك : توخيتها . [ ص: 307 ]