الباب العاشر في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة
روى الإمامان الشافعي وأحمد ، وأبو داود وحسنه ، والترمذي والطحاوي عن والبيهقي والإمام ابن عباس ، أحمد والنسائي والدارقطني وصححه وأقره والحاكم الذهبي عن جابر بن عبد الله ، والدارقطني والحاكم في معجمه ، والإسماعيلي وابن السكن في صحيحه عن أنس ، بإسناد جيد عن والدارقطني ابن عمر ، والنسائي وصححه وأقره والحاكم الذهبي عن أبي هريرة عن وإسحاق بن راهويه أبي مسعود الأنصاري ، وعبد الرزاق وإسحاق عن أبي سعيد الخدري ، وإسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه عن جده عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنهم . قال الحافظ في المطالب : إسناده حسن ، إلا أن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه ، فإن كان الضمير في جده يعود على توقف على سماع أبي بكر من أبي بكر عمر
جبريل عند البيت» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أمني
- ولفظ الشافعي والطحاوي والبيهقي : - «عند باب البيت» - وفي لفظ : «مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ، وكانت قدر الشراك ، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق ، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله»
«كوقت العصر بالأمس» - «وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه ، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول ، وصلى بي الفجر فأسفر» ، ثم التفت فقال : «يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت ما بين هذين» .
هذا ما وقفت عليه في جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ، وأما عدد ركعاتها حين فرضت فمن الناس من ذهب إلى أنها صلاة فأكملت أربعا إلا المغرب وأقلت صلاة السفر ركعتين . وروى ذلك عن فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر رضي الله عنها عائشة الشعبي وميمون بن مهران ومحمد بن إسحاق . ومنهم من ذهب إلى أنها [ ص: 178 ] فرضت أول ما فرضت أربعا إلا المغرب ففرضت ثلاثا والصبح ركعتين ، وبه قال الحسن ونافع بن جبير بن مطعم وابن جرير .
ومنهم من ذهب إلى أنها فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، يروى ذلك عن رضي الله عنهما ، وذكر أدلة هذه الأقوال والكلام عليها مذكور في المطولات . ابن عباس
وروى الشيخان عن وابن إسحاق رضي الله عنها ، قالت : عائشة «افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت ركعتين ركعتين كل صلاة ثم إن الله أتمها في الحضر أربعا وأقرها في السفر على فرضها الأول ركعتين» .