تنبيهات
الأول : ذكر بعضهم أن المعروف في رواية المواقيت عند البيت- وروي عند باب البيت- وقد علمت أنها رواية الشافعي والطحاوي والبيهقي .
الثاني : المشهور في الأحاديث السابقة الابتداء بالظهر . روى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أحمد بن محمد ، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي إسحاق عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير عن رضي الله عنهما قال : ابن عباس جبريل فصلى به الصبح حين طلع الفجر» ، وذكر الحديث . وكذا وقع في رواية «لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه الدارقطني في الضعفاء من طريق وابن حبان محبوب بن جهم ، وهو ضعيف ،
وفي رواية عند أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النسائي : جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» ، «هذا
فصلى الصبح حين طلع الفجر .
الثالث : قال لم أجد قوله أبو عمر : إلا في هذا الحديث ، يعني رواية «هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك» ، قلت : قال القاضي ابن عباس ، رحمه الله : ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات مشروعة لمن قبله من الأنبياء ، وليس كذلك ، إنما معناه : أبو بكر بن العربي
هذا وقتك المشروع لك ، يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين : الأول والآخر ، ووقت الأنبياء قبلك ، يعني مثله وقت الأنبياء قبلك أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذا . وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة وإن كان غيرهم قد يشاركهم في بعضها .
وقد روى في حديث العشاء : أبو داود قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم» وكذا قال «أعتموا بهذه الصلاة فإنكم أبو الفتح : «يريد بها إلا أن الأوقات هي أوقاتهم بعينها» . [ ص: 179 ] التوسعة عليهم في أن للوقت أولا وآخرا
الرابع : استشكل بعضهم لفظ «عند البيت» بأنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة . قلت : ولا إشكال في ذلك لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم جعل البيت بينه وبين بيت المقدس ، وكذلك رواية : «عند الباب» لا إشكال فيها ، إذ لا يلزم في كون الصلاة عند الباب أن تكون الصلاة إليه .
الخامس : قال ابن المنير : «لما أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، كانت هذه فرضا عليه لأنه أمر بذلك ، فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مفترض خلف مفترض» .
السادس : قال الحربي : «أول ما فرضت الصلاة عليه : ركعتين أول النهار وركعتين آخره بسنده عن رضي الله عنها قالت : عائشة قال أبو عمر : «ليس في حديث «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين ثم زاد فيها في الحضر» . دليل على صحة ما ذهب إليه عائشة الحربي ، ولا يوجد هذا في أثر صحيح ، بل فيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين هي الصلوات الخمس لأن الإشارة بالألف واللام في «الصلاة» إشارة إلى المعهود» .
قال الحافظ : «الذي يظهر وبه تجمع الأدلة أن ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح كما روى الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ابن خزيمة وابن حبان من طريق والبيهقي عن الشعبي عن مسروق رضي الله عنها قالت : عائشة المدينة واطمأن ، زيد في صلاة الحضر ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر» . انتهى . «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية وهي قوله تعالى :
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا [النساء : 101] قال ويؤيد ذلك ما ذكره في شرح مسند ابن الأثير أن الشافعي : وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها . وقيل قصر الصلاة كان في ربيع الأول من السنة الأولى ذكره الدولابي وأورده قصر الصلاة كان في ربيع الأول من السنة الثانية ، السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو بنحوه ، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما . فعلى هذا فالمراد بقول فأقرت صلاة السفر باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لأنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة . عائشة :
السابع : قال السهيلي : هل هذه الزيادة في الصلاة نسخ أم لا؟ فيقال : أما زيادة ركعتين أو ركعة إلى ما قبلها من الركوع حتى تكون صلاة واحدة فنسخ ، لأن النسخ رفع الحكم ، وقد [ ص: 180 ]
ارتفع حكم الإجزاء من الركعتين وصار من سلم فيها عامدا مفسدا لها ، وإن أراد أن يتم صلاته بعد ما سلم عامدا لم يجزه إلا أن يستأنف الصلاة من أولها ، فقد ارتفع حكم الإجزاء بالنسخ ، وأما الزيادة في عدد الصلوات حتى المكث خمسا بعد ما كانت اثنتين فسميت نسخا عند قال الزيادة عنده نسخ ، وجمهور المتكلمين على أنه ليس بنسخ ، ولاحتجاج الفريقين موضع غير هذا . أبي حنيفة ،
الثامن : في بيان غريب ما سبق :
«زوال الشمس» : عبارة عن ميلها من جانب الشمال إلى جانب اليمين إذا استقبلت القبلة .
«الشراك» : أحد سيور النعل التي على وجهها وقدره هنا ليس على معنى التحديد . [ ص: 181 ]