مسألة: إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ .  وقال  أبو حنيفة:  لا يثبت . وفي الصحيحين: من حديث  أبي هريرة:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" . مسألة: لا يجوز بيع الكلب  وإن كان معلما . وقال  أبو حنيفة:  يجوز . وفي الصحيحين: من حديث  ابن مسعود  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب . 
				
						
						
