مسألة: وقال إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ . لا يثبت . وفي الصحيحين: من حديث أبو حنيفة: أبي هريرة: مسألة: لا يجوز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" . وإن كان معلما . وقال بيع الكلب يجوز . وفي الصحيحين: من حديث أبو حنيفة: ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب .