[قسمة تركة والنصيب دينار واحد]
وأسند السلفي في «الطيوريات» : (أن خرج يوما فلقيته امرأة، فقالت: يا أمير المؤمنين، قال: ما شأنك؟ قالت: توفي أخي وترك ستمائة دينار، فدفع إلي من ميراثه دينار واحد، فقيل: هذا حقك، فعمي الأمر فيها على عبد الملك بن مروان عبد الملك، فأرسل إلى فسأله، فقال: نعم، هذا توفي وترك ابنتين فلهما الثلثان أربعمائة دينار، وأما فلها السدس مائة، وزوجة فلها الثمن خمسة وسبعون، واثني عشر أخا فلهم أربعة وعشرون، وبقي لهذه دينار). الشعبي