[ ص: 427 ] فصل ( ما يحرم من سفر المرأة مع غير ذي رحم محرم منها    ) . 
قال في المستوعب لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر ، وقيل ثلاثة أيام ، فأكثر لا في حج فريضة ولا نافلة ولا غير ذلك إلا عند ضرورة وخوف على نفسها وقال في التلخيص : وفي اعتبار المحرم في السفر القصير روايتان وقدم في المستوعب والرعاية اعتبار المحرم في السفر القصير . 
ومعلوم أن السفر القصير عندنا ما دون اليومين ، وعن  أحمد  لا يعتبر المحرم في سفر الحج الواجب . والمذهب اعتباره ، وهل له أن يردفها على الدابة مع الأمن وعدم سوء الظن ؟ يتوجه خلاف بناء على أن إرادته  عليه السلام أن يردف  أسماء  يختص به . واختار أبو زكريا النواوي  الجواز واختار  القاضي عياض  المنع والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					