[ ص: 115 ] فصل ( في محو كتب الحديث أو دفنها إذا كانت لا ينتفع بها ) . 
قال بكر  عن أبيه عن أبي عبد الله  سمعه ، وسئل عن رجل أوصى إليه رجل أن يدفن كتبه قال : ما أدري ما هذا وقال  الأثرم :  قلت لأبي عبد الله :  دفن دفاتر الحديث قال : أرجو أن لا يكون به بأس . 
وقال في رواية أبي طالب  وقد سأله عن محو كتب الحديث فقال : سبحان الله تمحي السنة والعلم قلت : ما تقول قال : لا وقال أبو طالب  أبا عبد الله  ما ترى في دفن العلم إذا كان الرجل يخاف أن ليس له خلف يقوم به ويخاف عليه الضيعة قال : لا يدفن ولعل ولده ينتفع به ، عبيدة  أوصى أن تدفن  والثوري  لم يكن له ولد ولعل غير ولده ينتفع به قلت يباع قال : لا يباع العلم ولكن يدعه لولده ينتفع به أو غير ولده ينتفع به وقال في رواية المروذي  وسأله عمن أوصى أن تدفن كتبه قال : ما يعجبني دفن العلم . 
وقال المروذي  سألت أبا عبد الله  عن رجل أمر بدفن كتبه وله أولاد فأطرق مليا ثم قال : لعله ينتفع بها ، ثم قال إن كان فيها منفعة عرضت فما أعطي بها من شيء حسبت من ثلثه . وحمل  أحمد بن أبي الحواري  كتبه إلى البحر ففرقها وقال : لم أفعل هذا تهاونا بك ولا استخفافا بحقك ولكن كنت أطلب أن أهتدي بك إلى ربي ، فلما اهتديت بك إلى ربي استغنيت عنك .  [ ص: 116 ] 
فصل 
قال صالح  سألت أبا عبد الله  عن رجل أوصاه أبوه إذا هو مات أن يدفن كتبه ، قال الابن بعد موت أبيه ما أشتهي أن أدفنها قال : إني أرجو إذا كانت مما ينتفع بالنظر فيها ورثته رجوت إن شاء الله تعالى ، وسأله المروذي  عمن أوصى أن تدفن كتبه وله أولاد قال فيهم من أدرك ؟ قلت نعم قال : وعمن كتب هذه الكتب قلت : عن قوم صالحين قال : أحب العافية منها ، أكره أن أتكلم فيها ، واستعفى من أن يجيب من أن تترك أو تدفن . 
قال  الخلال :  والذي أذهب إليه من قوله في هذا أنه إن كانت صحفا أو حديثا أنها لا تباع ولا تمحى ولا تحسب من الثلث ; لأني لا أعرف لحسابه من الثلث معنى لعله قد أوصى بثلثه في أبواب البر ، وقد توقف عنه أبو عبد الله  ، والأحوط في هذا أن تدفن فهو أشبه في هذا الزمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					