[ ص: 72 ] فصل ( في الإبراء المعلق بشرط    ) 
نص  الإمام أحمد  رضي الله عنه فيمن قال لرجل : إن مت " بفتح التاء " فأنت في حل من ديني  ، إنه لا يصح ; لأنه إبراء معلق بشرط . 
وقال  أحمد  في رواية إسحاق بن إبراهيم  وجاءه رجل فقال له : إني كنت شاربا مسكرا فتكلمت فيك بشيء فاجعلني في حل ، فقال  أبو عبد الله  أنت في حل إن لم تعد ، فقلت له يا  أبا عبد الله  لم قلت ؟ لعله يعود ، قال ألم تر ما قلت له : إن لم تعد فقد اشترطت عليه . ثم قال ما أحسن الشرط إذا أراد أن يعود فلا يعود إن كان له دين . 
وقال المروذي    : سمعت رجلا يقول  لأبي عبد الله  ، اجعلني في حل قال من أي شيء قال كنت أذكرك أي : أتكلم فيك فقال له : ولم أردت أن تذكرني ؟ فجعل يعترف بالخطإ ، فقال له  أبو عبد الله    : على أن لا تعود إلى هذا قال له نعم قال قم . ثم التفت إلي وهو يبتسم فقال : لا أعلم أني شددت على أحد إلا على رجل جاءني فدق علي الباب وقال اجعلني في حل فإني كنت أذكرك ، فقلت : ولم أردت أن تذكرني أي هذا الرجل ؟ كأنه أراد منهما التوبة وأن لا يعودا رواهما  الخلال  في حسن الخلق من الأدب . 
ورأيت بعض أصحابنا يختار أنه لا فرق بين المسألتين وأن فيهما روايتين فقد يقال : هذا وقد يقال : بالتفرقة ; لأن التوبة لرعاية حصولها وتأكدها صح تعليقها بالشرط بخلاف غيرها والله أعلم . 
وقد صح عن  أبي اليسر الصحابي البدري  أنه كان له على رجل دين فقال له ، إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل من ديني . 
				
						
						
