[ ص: 72 ] فصل ( في ) الإبراء المعلق بشرط
نص رضي الله عنه فيمن الإمام أحمد ، إنه لا يصح ; لأنه إبراء معلق بشرط . قال لرجل : إن مت " بفتح التاء " فأنت في حل من ديني
وقال في رواية أحمد إسحاق بن إبراهيم وجاءه رجل فقال له : إني كنت شاربا مسكرا فتكلمت فيك بشيء فاجعلني في حل ، فقال أنت في حل إن لم تعد ، فقلت له يا أبو عبد الله لم قلت ؟ لعله يعود ، قال ألم تر ما قلت له : إن لم تعد فقد اشترطت عليه . ثم قال ما أحسن الشرط إذا أراد أن يعود فلا يعود إن كان له دين . أبا عبد الله
وقال المروذي : سمعت رجلا يقول ، اجعلني في حل قال من أي شيء قال كنت أذكرك أي : أتكلم فيك فقال له : ولم أردت أن تذكرني ؟ فجعل يعترف بالخطإ ، فقال له لأبي عبد الله : على أن لا تعود إلى هذا قال له نعم قال قم . ثم التفت إلي وهو يبتسم فقال : لا أعلم أني شددت على أحد إلا على رجل جاءني فدق علي الباب وقال اجعلني في حل فإني كنت أذكرك ، فقلت : ولم أردت أن تذكرني أي هذا الرجل ؟ كأنه أراد منهما التوبة وأن لا يعودا رواهما أبو عبد الله في حسن الخلق من الأدب . الخلال
ورأيت بعض أصحابنا يختار أنه لا فرق بين المسألتين وأن فيهما روايتين فقد يقال : هذا وقد يقال : بالتفرقة ; لأن التوبة لرعاية حصولها وتأكدها صح تعليقها بالشرط بخلاف غيرها والله أعلم .
وقد صح عن أنه كان له على رجل دين فقال له ، إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل من ديني . أبي اليسر الصحابي البدري