[ ص: 441 ] فصل ( في استطباب غير المسلمين وائتمانهم ونظر الأطباء والطبيبات إلى العورات ) .
يكره أن وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة وكذا ما وصفه من الأدوية أو عمله ذكره في الرعاية وغيرها ، وذكروا ألا تطب ذمية مسلمة ولا تقبلها مع وجود مسلمة تطبها أو تقبلها ، وهذا مبني على تحريم نظر الذمية للمسلمة وإلا جاز ، وعنه أنها لا تقبلها . يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة
وقال في مجمع البحرين يجوز أن يستطب أهل الذمة في أحد الوجهين .
وذكر أبو الحسين في مسألة نظر الذمية لمسلم أنه يجوز أن يستطب ذميا إذا لم يجد غيره على احتمال في المذهب قال المروذي أدخلت على رحمه الله نصرانيا فجعل يصف أبي عبد الله يكتب ما وصفه ثم أمرني فاشتريت له قال القاضي إنما يرجع إلى قوله في الدواء المباح فإن كان موافقا للداء فقد حصل المقصود وإن لم يوافق فلا حرج في تناوله ، وهذا بخلاف ما لو أشار بالفطر في الصوم ، والصلاة جالسا ونحو ذلك ; لأنه خبر فتعلق بالدين فلا يقبل . وأبو عبد الله
قال رحمه الله في رواية أحمد أحمد بن الحسين الترمذي : يكره شرب دواء المشرك وقال كان يأمرني أن لا أشتري له ما يصف له النصارى ولا يشرب من أدويتهم وللدلالة عليه أنه لا يؤمن أن يخلطوا بذلك شيئا من السمومات والنجاسات فهذا من القاضي يقتضي أن لا يجوز استعمال دواء ذمي لم تعرف مفرداته وسبق في الرعاية الكراهة وقد كرهه المروذي وفيما كرهه الخلاف المشهور هل يحرم أو يكره أحمد
وقال الشيخ تقي الدين : إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله [ ص: 442 ] كما قال تعالى : { أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ومن } .
وفي الصحيح { } وقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية وائتمنه على نفسه وماله وكانت خزاعة عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم ، الحارث بن كلدة وكان كافرا ، } وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه ، وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي أو استطبابه فله ذلك ولم يكن من ولاية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب اليهود والنصارى المنهي عنها وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا فإن الله تعالى يقول : { أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا } انتهى كلامه .
وذكر في حديثه صلح أبو الخطاب الحديبية { خزاعة وقبوله خبره } إن فيه دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به عن صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه وكان غير مظنون به الريبة . فإن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى الفرجين وكذا الرجل مع الرجل قال مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل ابن حمدان : وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجيه .
قال القاضي يجوز نص عليه في رواية للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها المروذي وحرب وكذلك يجوز للمرأة ، وللرجل أن ينظر إلى عورة الرجل عند الضرورة نص عليه في رواية والأثرم [ ص: 443 ] حرب والمروذي وكذلك تجوز خدمة المرأة الأجنبية ويشاهد منها عورة في حال المرض إذا لم يوجد محرم نص عليه في رواية المروذي ولذلك يجوز لذوات المحارم أن يلي بعضهم عورة بعض عند الضرورة نص عليه في رواية جعفر . وإسماعيل
وقال المروذي قلت المرأة يكون بها الكسر فيضع المجبر يده عليها قال : هذه ضرورة ولم ير به بأسا قلت لأبي عبد الله لأبي عبد الله مجبر يعمل بخشبة فقال لا بد لي من أن أكشف صدر المرأة وأضع يدي عليها ، قال قال يؤجر قلت طلحة ابن مضرس ؟ قال : نعم قلت فأيش تقول ؟ قال هذه ضرورة ولم ير به بأسا قلت والكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده من النساء هل هذه الخلوة منهي عنها قال أليس هو على ظهر الطريق قيل نعم قال إنما الخلوة تكون في البيوت . لأبي عبد الله