[ ص: 463 ] فصل ( في ) . التداوي بالنجس والمحرم والألبان والسموم
وتحرم المداواة والكحل بكل نجس وطاهر محرم أو مضر ونحوه وبسماع الغناء والملاهي ونحو ذلك نص عليه .
وقال في رواية أبي طالب وذكر له قول أبي ثور ؟ فقال هذا قول سوء وذكر له أن فتى اعتل فوصفوا له دواء يشربه بنبيذ فأبى الفتى أن يشربه فحلف الرجل بالطلاق من امرأته ثلاثا إن لم يشربه ؟ ؟ فقال لا يشربه حرام شربه . يتداوى بالخمر
وقال في رواية أبي طالب الضفدع لا يحل في الدواء { } . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها
وروى في مسنده من رواية سعيد بن خالد وقد ضعفه ووثقه النسائي الدارقطني وغيرهما عن وابن حبان عن ابن المسيب عبد الرحمن بن عثمان { } . أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها
ورواه أبو داود من رواية والنسائي سعيد بن خالد .
قال صاحب القانون من أكل من دم ضفدع أو جرمه ورم بدنه ، وكمد لونه ، وقذف المني حتى يموت ، ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره ، وهو نوعان مائية وترابية ، والترابية تقتل آكلها .
ويداوى القيء بالماء الحار والعسل والملح فإذا تنظفت المعدة سقي السكنجبين ، وأكل الإسفاناخ بدارصيني وينفع كل ما نفع من الاستسقاء ، وحراقة لحمه تنفع من داء الثعلب طلاء ، ورماده يحبس الدم إذا جعل على موضعه ، وإذا رضض وجعل على لسع العقرب والحية نفع وهو يسقط الأسنان حتى أسنان البهائم إذا نالته في الرعي والعلف .
وقال في رواية في حنبل ولا لضرورة ، ونقل عنه ألبان الأتن : لا تشرب ابن منصور وجماعة في مريض وصف له دواء يشربه مع ألبان [ ص: 464 ] الأتن : لا تشربه .
وروى بإسناده عن أبو بكر بن أبي شيبة الحسن أنه سئل عن ألبان الأتن فقال { } . حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحومها وألبانها
وقد ذكر الأطباء أن لبن الأتن قليل الدسومة ، رقيق يشد الأسنان واللثة إذا تمضمض به بخلاف غيره من الألبان ، جيد للسعال والسل ونفث الدم إذا شرب حليبا جبن يخرج من الضرع ، وينفع من الأدوية القتالة والزحير وقروح الأمعاء وهو غير موافق لأصحاب الصداع والطنين والدود ، ولحمها لم أجد فيه نفعا بل قالوا هي أردأ من سائر اللحوم .
وظاهر كلام بعض أصحابنا جواز وظاهر مذهبنا أنه لا يجب غسل داخل العينين من نجاسة وعند الحنفية والشافعية يجب لندرته . الاكتحال بشيء نجس
وقال أبو الفرج الشيرازي في الإيضاح : ولا يؤكل الدرياق إلا لحاجته لمرض لأن فيه لحوم الحيات انتهى كلامه .
والدرياق لغة في الترياق وذكر في المستوعب أن الأدوية القاتلة كالدفلى وغيرها يجوز التداوي بها أكلا وشربا وغير ذلك على وجه لا يضر .
وقال الشيخ من أصحابنا في شرح الهداية : الميل للاكتحال ذهبا وفضة على سبيل المداواة مباح لحصول المداواة لا لشرف الأعضاء رخصة ، ويعتمد فيه على قول الثقات من أهل الخبرة في هذا الشأن . وجيه الدين
ويجوز للضرورة نص عليه في رواية شرب أبوال الإبل صالح وعبد الله والميموني وجماعة . وأما شربها لغير ضرورة فهل يجوز أم لا ؟ قال في رواية والأثرم أبي داود أما من به علة وسقم فنعم رجل صحيح فلا يعجبني أن يشرب أبوال الإبل قال القاضي في كتاب الطب له : ويجب أن يحمل هذا على أحد وجهين إما على طريق الكراهة لاختلاف الناس في طهارته أو على الرواية التي تقول أن بول ما يؤكل لحمه نجس . وإما على الرواية التي تقول هو طاهر وهي الرواية الصحيحة فإنه يجوز [ ص: 465 ] شربه لغير ضرورة كسائر الأشربة . وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي وهو أشهر .
وعن مرفوعا { ابن عباس } رواه إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم . الذرب بالذال المعجمة وتحريك الراء : الداء الذي يعرض للمعدة فلا يهضم ولا تمسكه . وفي الصحيحين عن أحمد قال { أنس عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها } . : قدم ناس من { ولمسلم المدينة فعظمت بطوننا وارتهنت أعضاؤنا ، } وهذا مرض الاستسقاء . إنهم قالوا إنا اجتوينا
وهو مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتزكم لها الأعضاء الظاهرة كلها وهو أقسام ، ويحتاج في علاجه إلى إطلاق وإدرار بحسب الحاجة ، وهذا موجود في أبوال الإبل وألبانها . وفي أبوال الإبل جلاء وتليين وإدرار وتلطيف وتفتيح للسدد إذا كان أكثر رعيها الأدوية النافعة للاستسقاء قال صاحب القانون : ولا يلتفت إلى من قال إن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء قال : واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق وما فيه من خاصة وأن هذا اللبن شديد المنفعة .
وأنفع الأبوال أبوال الجمل الأعرابي وقال ابن جزلة لبن اللقاح وهي النوق أقل الألبان دسومة وجبنية وهو رقيق جدا ماني لا يحدث سوداء كغيره من الألبان لقلة جبنيته ينفع من الربو والاستسقاء وأمراض الطحال والبواسير ، وأجود ما يستعمل للاستسقاء مع أبوال الإبل فإنه يسهل الماء الأصفر وهو سريع الانحدار عن المعدة وهو أقل غذاء من سائر الألبان .
قال الزهري في أبوال الإبل قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأسا ، ذكره وقال البخاري ثنا الطحاوي حسين بن نصر الفريابي [ ص: 466 ] عن سفيان عن منصور عن قال : كانوا يستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسا . إبراهيم