فصل ( في خواص جواز ) . قطع الحيض والنسل بالدواء
نص في رواية أحمد صالح وابن منصور في المرأة تشرب الدواء يقطع عنها دم الحيض : إنه لا بأس به إذا كان دواء يعرف قال : أكثر ما فيه قطع النسل وهذا جائز بدليل العزل عن النساء قال : وذاكرت بعض الشافعية فقال : لا يجوز ; لأن فيه قطعا للنسل ، وذكر القاضي الشيخ تقي الدين أنها فلها ذلك كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض . إن شربت ما تحيض به