فصل يجوز ، { الإرداف على الدابة وركوب ثلاثة على حمار أسامة } وقال أردف النبي صلى الله عليه وسلم أيوب ذكر أشر الثلاثة عند عكرمة فقال قال { ابن عباس قثم بين يديه ، والفضل خلفه أو قثم خلفه ، والفضل بين يديه ، فأيهم أشر وأيهم أخير ؟ } رواهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل وغيره . البخاري