قال ابن الجوزي ولا يشرب فإنه أجود في الطب وينبغي أن يقال إلا أن يكون ، ثم عادة كما سبق ، ولا يعب الماء عبا ، ويأخذ إناء الماء بيمينه ويسمي وينظر فيه ، ثم يشرب منه مصا ، لأنه عليه السلام قال : { الماء في أثناء الطعام } رواه إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعبه عبا فإن منه الكباد وغيره ، والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء أي وجع الكبد وهذا معلوم بالتجربة ، ويشرب مقطعا ثلاثا ، ويتنفس دون الإناء ثلاثا فإنه أروى وأمرى وأبرى رواه البيهقي من حديث مسلم ولا يتنفس فيه كما سبق . أنس
قال في المستوعب ، والنفخ في الطعام ، والشراب ، والكتاب منهي عنه وسبقت المسألة وتأتي أيضا ، وقيل تجب التسمية المذكورة هنا ، وذكر وجوبها ابن أبي موسى ، وحكى ابن البنا عن بعض أصحابنا أنه قال في الأكل أربعة : فريضة أكل الحلال ، والرضا بما قسم الله على ذلك ، والتسمية على الطعام ، والشكر لله على ذلك ، ويأتي في الشكر كلام في فصل هل يستحب تقبيل [ ص: 179 ] الخبز وفي الفصل الثالث أو بقربه قال ابن البنا وتحقيق الفقه أن التسمية على الأكل ، والحمد كليهما مسنون .
وذكر أبو زكريا النواوي رحمه الله أن التسمية هنا مجمع على استحبابها وظاهر ما ذكروه لا يسمي غير الشارب ، والآكل عنه ، وسبقت المسألة في مسألة ؟ ، ثم يتوجه أن يقال إن شرع الحمد عن تسمية من لا عقل له ولا تمييز ففعل عنه كان كتسمية نفسه في امتناع الشيطان من الطعام وعدم استحلاله إياه لوجود التسمية ممن يشرع الحمد عنه فعلت أم لا وإن لم توجد استحله لترك التسمية ممن تشرع منه كترك العاقل لها وإن لم يشرع الحمد عنه ففعلت أم لا لم يستحله ، لأن التسمية الشرعية لم تترك وهو محل ضرورة فعفي عنه كفعل البهيمة . هل يحمد الله أحد عن العاطس
فأما المميز العاقل فإنه يسمي ويمتنع الشيطان بها منه من الطعام وإن لم يسم استحله الشيطان ، وإن أتى بها في أثنائه قاء الشيطان كل شيء أكله فيقول " بسم الله أوله وآخره " للأخبار الصحيحة في ذلك كخبر متفق عليه ، فقصة الجارية التي جاء الشيطان يستحل بها رواها عمر بن أبي سلمة أحمد ومسلم وأبو داود من حديث ، وخبر حذيفة أمية بن مخشي بفتح الميم وبالخاء ، والشين المعجمتين رواه أحمد وأبو داود . والنسائي
وفي ذلك أن الآكل يعلم آداب الأكل إذا خالفه والله أعلم وإن لم يبلغ العاقل سبع سنين فيتوجه إن صحت صلاته وبيعه صحت منه واعتبرت وإلا فلا . وقد تكلم على هذا الأصل في موضعه ، وينبغي أن يجهر بها لينبه غيره عليها ولم يذكره الأصحاب وله مناسبة .
ونص أنه إذا سمى واحد من الجماعة حصل أصل السنة ولا يشرب من في سقاء ولا في ثلمة إناء قال الشافعي : { أبو سعيد } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها
وفي رواية { } متفق عليه . وعن واختناثها أن يقلب رأسها ، ثم يشرب منه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه نهى أن يشرب من في السقاء البخاري وزاد قال وأحمد فأنبئت أن رجلا [ ص: 180 ] شرب من في السقاء فخرجت حية أبو أيوب
فهذه علة النهي أنه ربما كان شيء ولأنه يقذره على غيره ولأنه ينتنه بتردد أنفاسه ، ولأنه ربما غلبه الماء فتضرر به ، وهذا نهي تنزيه لا تحريم اتفاقا ، ذكره النووي ، ويتوجه في كراهته ما سبق أول الفصل في الشرب قائما .
وروى الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان عن عن يزيد بن يزيد عن جابر عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت { } وقال حسن صحيح غريب . : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إليها فقطعته
ورواه سعيد وابن ماجه مثله من حديث ولأحمد البراء بن زيد ابن بنت أنس بن مالك عن عن أمه أنس أم سليم انفرد عنه البراء . عبد الكريم الجزري
وقال أبو داود ثنا أنبأنا نصر بن علي عبد الأعلى ثنا عن عبيد الله بن عمر عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أحد فقال اخنث فم الإداوة ، ثم شرب من فيها } حديث حسن ورجاله ثقات . دعا بإداوة يوم
ورواه الترمذي من حديث وقال ليس إسناده بصحيح عبد الله بن عمر يضعف من قبل حفظه ، ولا أدري سمع من وعبد الله بن عمر عيسى أم لا .