[ ص: 219 ] فصل ( استحباب ) . المضمضة من شرب اللبن وكل دسم
وتسن المضمضة من شربه قال في الرعاية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { } وذلك في الصحيحين وفيه { تمضمض بعده بماء وقال إن له دسما وشيب له بماء فشرب وأبو بكر عن يساره وجاهه وأعرابي عن يمينه قال وعمر هذا عمر أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله الأعرابي وقال الأيمنون الأيمنون الأيمنون } قال أنه لما شرب فهي سنة ، فهي سنة ، فهي سنة ، أنس الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا " وتخصيصه في الرعاية المضمضة منه يدل على أنها لا تستحب من غيره . وللبخاري "
وذكر بعض متأخري أصحابنا ما ذكره بعض الأطباء أن الإكثار منه يضر بالأسنان واللثة ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعده بالماء ثم ذكر الخبر { } كذا قال وسبق في الفصل قبله كلام الأطباء أنه يتمضمض بعده بالعسل ; لأجل اللثة ويتوجه أن تستحب المضمضة من كل ما له دسم لتعليله عليه السلام ، وأما أنه عليه السلام تمضمض وقال إن له دسما ففيه نظر وظاهر الخبر لا يستحب . المضمضة مما لا دسم له
وعن مرفوعا { سهل بن سعد } وعن مضمضوا من اللبن فإن له دسما مرفوعا { أم سلمة } رواهما إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما . ابن ماجه
وقال أبو زكريا النواوي قال العلماء : تستحب المضمضة من غير اللبن المأكول والمشروب ; لئلا يبقى منه بقايا يبتلعها في الصلاة ولتنقطع لزوجته [ ص: 220 ] ودسمه ويتطهر فمه كذا قال ، وقد { } . أكل عليه السلام لحما وغيره ثم صلى ولم يتمضمض
وفي الصحيحين عن سهل { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال : والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده
وفي مسند أن هذا الغلام هو أبي بكر بن أبي شيبة ، وقوله فتله أي وضعه ، وفيه أن الأيمن في مثل هذا يقدم وإن كان مفضولا أو صغيرا . عبد الله بن عباس
واستأذن لإدلاله عليه يتألف الأشياخ وفيه بيان هذه السنة ابن عباس وأنه يجوز استئذانه في ترك حقه وأنه لا يلزمه الإذن وهل يجوز ؟ يخرج فيه الخلاف في الإيثار بالقرب ولم يستأذن الأعرابي لمخافة إيحاشه في صرفه إلى أصحابه ولتوهمه شيئا يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وفيه التذكير ببعض الحاضرين مخافة نسيانه قال في شرح تقديم الأيمن : وفيه أن من سبق إلى مباح أو مجلس عالم أو كبير فهو أحق ممن يجيء بعده ، ومراده والله أعلم في الجملة . فأما إن عرف كل إنسان بمكان ومنزلة وصار ذلك عادة وعرفا لهم فلا يتعداه فيه من الشر . مسلم