[ ص: 106 ] فصل ( ؟ ) هل الحدود كفارة مطلقا أم بشرط التوبة
ومن لم يندم على ما حد به لم يكن حده توبة . ذكره في الرعاية ، وذكره غير واحد منهم قالوا هو مصر والحد عقوبة لا كفارة { ابن عقيل ولهم في الآخرة عذاب عظيم }
واستدلوا بآية المحاربة . والأولى أن يقال يكون الحد مسقطا لإثم ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم { ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له } ونقل عن محمد بن عوف الحمصي نحو هذا إلا أنه قال { أحمد } ولم يذكروا من لقيه كافرا إلى آخره . فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة
وفي الصحيحين من حديث أنه عليه السلام قال لأصحابه { عبادة بن الصامت } قال فبايعناه على ذلك وسبق قريبا حديث تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته ، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له في النجوى وقول الله عز وجل { ابن عمر } فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من المؤمنين . سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم
عن ولأحمد رضي الله عنه مرفوعا { علي } ورواه من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه وعفا الله عنه فالله تعالى أكرم أن يعود في شيء عفا عنه ابن ماجه والدارقطني والترمذي وقال : غريب ولم [ ص: 107 ] أجد عنهم " وعفا الله عنه " .
وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة لكن على ماذا ؟ فليس فيها ، ونحن نقول بها لكن على إصراره وعدم توبته لا على ذنب حد عليه لما سبق والله سبحانه أعلم قال : قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث يعني حديث القاضي عياض ومنهم من وقف لحديث عبادة رضي الله عنه { أبي هريرة } . كذا قال وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا أدري الحدود كفارة . إن صح فما سبق أصح منه وفي هذا زيادة علم فيتعين القول بها . أبي هريرة