[ ص: 384 ] فصل ( ) . صيانة المسجد عن الروائح الكريهة ومكث الجنب والحائض
ويسن أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوها وفي تحريمه وجهان فإن دخله أخرج . ذكره غير واحد وهل يخرج وجوبا ، أو استحبابا ؟ يخرج على وجهين وعلى قياسه إخراج الريح من دبره فيه وصرح الشافعية بأنه لا يحرم وعند الحنفية هو مكروه .
ويسن أن يصان عن حائض ونفساء مطلقا ، والأولى أن يقال يجب صونه عن جلوسهما فيه ويسن صونه عن المرور وكذا الجنب بلا وضوء وفي جواز مبيت الجنب فيه مطلقا بلا ضرورة روايتان وقيل : يجوز إن كان مسافرا ، أو مجتازا وإلا فلا كذا في الرعاية .
ويسن صونه عن نوم وعنه كثير وعنه إن اتخذه مبيتا ، أو مقيلا كره مطلقا وإلا فلا يكره مطلقا ، كذا أطلقوا العبارة وينبغي أن يخرج من هذا نوم المعتكف واستثناه في الغنية واستثنى الغريب أيضا وذكر في الشرح في أواخر باب الآذان أنه يباح ولم يفصل . النوم في المسجد
وقال القاضي سعد الدين الحراني من أصحابنا لا خلاف في جوازه للمعتكف وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف ، والمريض ، والمسافر وقيلولة المجتاز ونحو ذلك نص عليه في رواية غير واحد وما يستدام من النوم كنوم المقيم به فعن المنع منه كما مر من رواية أحمد صالح وابن منصور وأبي داود وحكى رواية بالجواز وهو قول القاضي وجماعة قال وبهذا أقول . الشافعي