[ ص: 497 ] فصل ( في إباحة الحرير والذهب للنساء  عند الجمهور لا إجماعا ، والأقوال في حكمة تحريم الحرير على الرجال ) . 
ويباح كل ذلك للنساء عندنا وعند عامة العلماء منهم  أبو حنيفة   ومالك   والشافعي  والظاهرية وغيرهم وكذا إباحة الذهب لهن . 
وروى  مسلم  عن  ابن الزبير  رضي الله عنهما أنه خطب وقال : لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وعن  ابن عمر  مثله وعنه أيضا الإباحة . 
وروى أيوب  عن  ابن سيرين  أن  أبا هريرة  رضي الله عنه كان يقول لابنته لا تلبسي الذهب ، فإني أخاف عليك من حر اللهب ، وروى مبارك بن فضالة  عن الحسن  أنه كره الذهب للنساء 
وما يدل لهذا القول من الأخبار يحمل بتقدير صحتها على تحريم سابق لصحة أحاديث الإباحة وتأخرها . 
فإن قيل : قد عرف مما سبق في فصول الطب في التداوي بالمحرمات أن لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن فلم حرمه الشرع ؟ قيل : لتصبر النفس عنه فتثاب ولها عوض عنه ، وقيل : في إباحته مفسدة تشبه الرجال بالنساء وقيل : لما يورث لبسه من الأنوثة والتخنث كما هو معروف ضد الشهامة والرجولية ، وقيل : لما يورثه لبسه من الفخر والعجب ، ومن لم ير الحكم والتعليل للأحكام لم يحتج إلى جواب والله أعلم . 
				
						
						
