( ذ و د ) : الذود من الإبل قال سمعت ابن الأنباري أبا العباس يقول ما بين الثلاث إلى العشر ذود وكذا قال الفارابي والذود مؤنثة لأنهم قالوا ليس في أقل من خمس ذود صدقة والجمع أذواد مثل : ثوب وأثواب وقال في البارع الذود لا يكون إلا إناثا وذاد الراعي إبله عن الماء يذودها ذودا وذيادا منعها .