المسألة السابعة والثلاثون : قوله تعالى : { لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا    } 
المعنى : لقولنا أحق من قولهما . 
وهذا القول كما قدمناه محمول على المعنى ، وأن يمين الحالف لا تكون إلا بلفظ الدعوى    . والحكمة في ذلك أن اليمين إذا كانت بإن قولي أصدق من قولك ربما ورد في يمينه ، بأن يكون مدعيه قد كذب من كل وجه ، وكذب هو من وجه واحد ، فيلزم التصريح حتى يتحقق الكذب ، وتحصل المجاهرة إن خالف ، ليأتي بالصدق  [ ص: 251 ] على وجهه ; فإذا صح بالقول في اليمين لم ينفعه ما نوى إذا أضمر من معنى اليمين خلاف الظاهر منها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك   } . وهو حديث صحيح ومعنى قويم متفق عليه قررناه في مسائل الفقه . 
				
						
						
