المسألة الرابعة : إذا قلنا : إن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره ، وهو راكع ، فرفع رأسه وغطاه  أجزأه ; قاله ابن القاسم    .  [ ص: 309 ] وقال  سحنون    : وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد . وقد روى  سحنون  أنه يعيد ، ويعيدون ; لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة ، فإذا بطل بطلت الصلاة أصله الطهارة . فهذا طريق من طرق النظر . 
وأما أن يقال : إن صلاتهم لا تبطل ، لأنهم لم يفقدوا شرطا . وأما من قال : إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه ، فصحيفة يجب محوها ، ولا يجوز الاشتغال بها . 
المسألة الثامنة : 
قال علماؤنا : إذا صلى في جماعة أو كان إماما فلا يصلي إلا بردائه أو شيء يجعله على منكبه ، ولو طرف عمامة ; لأنه من الزينة ، وقد أمر الله بها عند كل مسجد ، وكذلك قالت طائفة وهي : 
المسألة التاسعة : إنه يصلي في نعليه ; وقد روى  أنس  عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : { خذوا زينتكم عند كل مسجد    } قالوا : { صلوا في النعال   } ، ولم يصح ذلك . 
				
						
						
