المسألة الرابعة : اختلف الناس في سجود التلاوة    ; فقال  مالك   والشافعي    : ليس بواجب . 
وقال  أبو حنيفة    : هو واجب ، وهي مسألة مشكلة عول فيها  أبو حنيفة  على أن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب . ولقوله صلى الله عليه وسلم : { أمر ابن آدم  بالسجود فسجد فله الجنة   } 
والأمر على الوجوب ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها إذا قرأها . وعول علماؤنا على حديث  عمر  الثابت أن  عمر  قرأ سجدة وهو على المنبر ، فنزل فسجد فسجد الناس معه . ثم قرأ بها في الجمعة الأخرى ، فتهيأ الناس للسجود ، فقال : على رسلكم ، إن الله لم يكتبها علينا ، إلا أن نشاء . وذلك بحضرة الصحابة أجمعين من المهاجرين  والأنصار  ، فلم ينكر ذلك عليه أحد ، فثبت الإجماع به في ذلك ; ولهذا حملنا جميع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على الندب والترغيب . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : { أمر ابن آدم  بالسجود ، فسجد فله الجنة   } . إخبار عن السجود الواجب ; ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب . 
وقد استوعبنا القول فيها في مسائل الخلاف . 
المسألة الخامسة : لا بد فيها من الطهارة ; لأنها صلاة ، فوجبت فيها الطهارة ، كسجود الصلاة . 
وكذلك التكبير مثله ; فقد روي في الأثر عن  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبر ، وكذلك إذا رفع كبر   } 
واختلف علماؤنا هل فيها تحليل بالسلام أم لا ؟  والصحيح أن فيها تحليلا  [ ص: 371 ] بالسلام ] لأنه عبادة لها تكبير ، فكان فيها سلام ، كصلاة الجنازة ، بل أولى ; لأن هذا فعل وصلاة الجنازة قول 
المسألة السادسة : اختلف قول  مالك  في صلاتها في الأوقات المنهي عنها    ; فإحدى الروايتين أنها تصلى فيها ; وبه قال  الشافعي    . 
الثانية : لا تصلى ; وبه قال  أبو حنيفة    . 
متعلق القول الأول عموم الأمر بالسجود ، ومتعلق القول الثاني عموم النهي عن الصلوات . 
والقول الثاني أقوى ; لأن الأمر بالسجود عام في الأوقات ، والنهي خاص في الأوقات ، والخاص يقضي على العام . 
وقد روي عن  مالك  في المدونة أنه يصليها ما لم تصفر الشمس ; وهذا لا وجه له عندي  ، والله أعلم . 
				
						
						
