المسألة الثالثة : قوله تعالى : { من المشركين    } : وهذا نص في أن المعاهد كان مشركا ، ولم يكن أحد منهم من أهل الكتاب  ، وإن كانوا أيضا مشركين ؟ لأن العهد كان مخصوصا بالعرب  أهل الأوثان ، وكانوا على قسمين : منهم من كان أجل عهده أقل من أربعة أشهر . 
ومنهم من لم يكن له عهد ، فأمهل الكل أربعة أشهر . 
وقيل : من لم يكن له عهد أجل خمسين ليلة : عشرين من ذي الحجة والمحرم ، وذلك لقوله : { فإذا انسلخ الأشهر الحرم    } . 
وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
قال القاضي  رضي الله عنه : الذي عندي أن هذا عام في كل أحد ممن له عهد دون من لا عهد له ; لقوله : { إلا الذين عاهدتم من المشركين     } . 
فمن كان له عهد أجل أربعة أشهر ، ويحل دمه  ، ومن لم يكن له عهد فهو على أصل الإحلال لدمه بالكفر الموجود به . 
 [ ص: 448 ] المسألة الرابعة : يحتمل أن تكون الأربعة الأشهر أيضا أجلا لمن كانت مدته أكثر من أربعة أشهر . 
ويكون إسقاط الزيادة تخصيصا للمدة ، كما أخرج الله النساء من أعداد من صولح عليه في الحديبية  ، بحسب ما يظهر من المصلحة للإمام ، والتمادي على العهد ، أو الرجوع عنه ، حسبما بيناه قبل . 
				
						
						
