المسألة الثانية : قد روى جماعة أن  علي بن أبي طالب  كان يقول في أذانه : ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ; فإن صح هذا فإنه يدل على أن العهد المحدود لمدة  موقوف على أمده ، وأن العهد المطلق ، أو الذي له أقل من أربعة أشهر  فإن مدته أربعة أشهر ، إلا من لم ينقض ، فإن عهده إلى مدته من غير خلاف بنص القرآن بعد هذا . 
				
						
						
