المسألة الخامسة : قوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية    } : فيها ثلاثة أقوال    : 
أحدها : أنها عطية مخصوصة . 
الثاني : أنها جزاء على الكفر . 
الثالث : أن اشتقاقها من الإجزاء بمعنى الكفاية ، كما تقول : جزى كذا عني يجزي إذا قضى . 
 [ ص: 477 ] المسألة السادسة : في تقديرها    : روى ابن القاسم  ، وأشهب  ، ومحمد بن الحارث بن زنجويه  ، وابن عبد الحكم  عن  مالك  أنها أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على الورق ، وإن كانوا مجوسا . 
وكذلك روى  مالك  ، عن  نافع  عن أسلم مولى عمر بن الخطاب  أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . 
وقيل : إن ذلك غير مقدر ، وإنما هو على قدر ما يراه الإمام ويجتهد فيه ; من الغنى والفقر ، والقلة والكثرة ، والاقتداء بعمر أسوة . 
وقد روى  البخاري  عن ابن أبي لجيم  قلت  لمجاهد    : ما بال أهل الشام  عليهم أربعة دنانير ، وعلى أهل اليمن  دينار ؟ قال : إنما جعل ذلك من أجل اليسار . 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  لمعاذ    : { خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري   } ، ثم ضرب الجزية  عمر  في زمانه على ما تقدم ; فدل على أنه إنما يراعى في ذلك الثروة والقلة . 
				
						
						
