المسألة الرابعة : وهي عظمى في الفقه من قوله تعالى { إذ أخرجه الذين كفروا    } : وهو خرج بنفسه ، فارا عن الكافرين بإلجائهم له إلى ذلك حتى فعله    ; فنسب الفعل إليهم ، ورتب الحكم فيه عليهم ، وذمهم عليه ، وتوعدهم ; فلهذا يقتل المكره على القتل  ، ويضمن المال المكره على إتلاف المال    ; لإلجائه القاتل والمتلف إلى القتل والإتلاف ، وكذلك شهود الزنا المزورون  باتفاق من المذهب ، وشهود القصاص إذا شهدوا بالقتل باطلا  باختلاف بين علمائنا ; والمسألة عسيرة المأخذ ، وقد حققناها في مسائل الخلاف . 
وجملة الأمر أن نسبة الفعل إلى المكره  لا خلاف فيه ، وكذلك تعلق الإثم به مع القصد إليه لا خلاف فيه . 
فأما ما يترتب عليه من حكم فإن ذلك يختلف بحسب اختلاف المحال والأسباب ، حسبما تقتضيه الأدلة ; فلينظر هنالك . 
				
						
						
