المسألة الثامنة والعشرون : قوله : { إنما الصدقات للفقراء } : مقابلة جملة بجملة ، وهي جملة الصدقة بجملة المصرف لها ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث وغيره حين أرسل البخاري إلى معاذا اليمن : { } قل لهم : إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ؟ في ذلك ثلاثة أقوال : فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده ; فهل يجوز نقلها أم لا
الأول : لا تنقل ، وبه قال . سحنون
وقال ابن القاسم ، إلا أنه زاد إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا .
الثاني : يجوز نقلها ، وقاله أيضا . مالك
الثالث : يقسم في الموضع سهم الفقراء والمساكين ، وينقل سائر السهام ، باجتهاد الإمام .
[ ص: 542 ] والصحيح ما قاله ابن القاسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه . لمعاذ