الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثامنة والعشرون : قوله : { إنما الصدقات للفقراء } : مقابلة جملة بجملة ، وهي جملة الصدقة بجملة المصرف لها ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري وغيره حين أرسل معاذا إلى اليمن : { قل لهم : إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده ; فهل يجوز نقلها أم لا ؟ في ذلك ثلاثة أقوال :

                                                                                                                                                                                                              الأول : لا تنقل ، وبه قال سحنون .

                                                                                                                                                                                                              وقال ابن القاسم ، إلا أنه زاد إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : يجوز نقلها ، وقاله مالك أيضا .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : يقسم في الموضع سهم الفقراء والمساكين ، وينقل سائر السهام ، باجتهاد الإمام .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 542 ] والصحيح ما قاله ابن القاسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ، ولأن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية