الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 543 ] المسألة الثانية : لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا ، وهو كيفما كان كفر ; فإن الهزل بالكفر كفر ، لا خلف فيه بين الأمة ، فإن التحقيق أخو الحق والعلم ، والهزل أخو الباطل والجهل .

                                                                                                                                                                                                              قال علماؤنا : نظروا إلى قوله : { أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين } .

                                                                                                                                                                                                              فإن كان الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق فقد اختلف الناس في ذلك على أقاويل ، جماعها ثلاثة : الفرق بين البيع وغيره .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : لا يلزم الهزل .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أنه يلزم .

                                                                                                                                                                                                              فقال في كتاب محمد : يلزم نكاح الهازل .

                                                                                                                                                                                                              وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية : لا يلزم .

                                                                                                                                                                                                              وقال علي بن زياد : يفسخ قبل وبعد .

                                                                                                                                                                                                              وللشافعي في بيع الهازل قولان ; وكذلك يتخرج من قول علمائنا فيه القولان .

                                                                                                                                                                                                              قال متأخرو أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم ، وإن اختلفا غلب الجد الهزل .

                                                                                                                                                                                                              قال الإمام ابن العربي : فأما الطلاق فيلزم هزله ، وكذلك العتق ; لأنه من جنس واحد يتعلق بالتحريم والقربة ، فيغلب اللزوم فيه على الإسقاط .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية