المسألة الخامسة : هذا عموم ممهد في الشريعة ، أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن .
قال علماؤنا في الذي فيفضي ذلك بالسراية إلى إتلاف نفسه ، فقال يقتص من قاطع يده : يلزمه الدية . أبو حنيفة
وقال مالك : لا دية عليه ; لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه ، فلا سبيل إليه . والشافعي
وكذلك إذا فلا ضمان عليه عندنا ; وبه قال صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه . الشافعي
وقال : يلزمه لمالكه قيمته ، وكذلك في مسائل الشريعة كلها . أبو حنيفة
وقد أومأنا إلى ذلك في مسائل الخلاف ، وقررنا هذا الأصل في كتب الأصول .