[ ص: 580 ] المسألة السادسة : قال رضي الله عنه : إذا مالك أجزأه إخراج الثلث . تصدق الرجل بجميع ماله
وقال الشافعي : يلزمه إخراج الكل ، وتعلق وأبو حنيفة بقصة مالك أبي لبابة في أن رده إليه من الجميع إلى الثلث ، وهذا كان قويا لولا أنه قال : أمسك عليك بعض مالك من غير تحديد ، وهو أصح من حديث لكعب بن مالك أبي لبابة .
وقد ناقض علماؤنا ; فقالوا : إنه إذا مضى ، وهذه صدقة بالكل ، فتخمش وجه المسألة ، ولم يتبلج منه وضح ، وقد أشرنا إليها في مسائل الخلاف ، والحق يعود صدقة الكل عليه ، والله أعلم . كان ماله معينا دابة أو دارا أو ضيعة فتصدق بجميعها