المسألة الخامسة : 
إنما كان أصل اللقيط الحرية  ، لغلبة الأحرار على العبيد ، فيقضى بالغالب ، كما حكم بأنه مسلم أخذا بالغالب . فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون فقال ابن القاسم    : يحكم بالأغلب . وقال غيره : لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضي للقيط بالإسلام ، تغليبا لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يعلى [ عليه ] . وما ذكره ابن القاسم  أولى وقد بيناه في كتاب المسائل ، والله أعلم . 
				
						
						
