وهي :
المسألة الثالثة : إذا . قال قال : أنا زعيم لك بوجه فلان : يلزمه . وقال مالك : لا يلزمه [ ص: 65 ] لأنه غرر ; إذ لا يدري هل يجده أم لا ؟ والدليل على جوازه أن الشافعي تنزيل الزعيم مقام الأصل ، والمقصود من حضور الأصل أداء المال ، فكذلك الزعيم . ومسائل الضمان كثيرة ذكرناها في مسائل الخلاف والفروع . المقصود بالزعامة