المسألة الخامسة : فإذا ثبت هذا فقد يمكن ، كقوله : تخدمني اليوم . وقد يقول : تخيط لي هذا الثوب ; فيقدر العمل بالوجهين ، وقد يتعذر تقدير العمل ، كقوله : من جاءني بضالتي أو جلب عبدي الآبق فله كذا ، فأحد العوضين لا يصح تقديره ، والعوض الآخر لا بد من تقديره ، فإن ما يسقط بالضرورة لا يتعدى سقوطه إلى ما لا ضرورة فيه . والأصل فيه الحديث الذي قدمنا من تقدير العمل بالزمان ، وهو عمل لا يتقدر ، وقد كانت الإجارة والجعالة قبل الإسلام فأقرتهما الشريعة ، ونفت عنهما الغرر والجهالة . وقد بينا ذلك في كتب المسائل . أخذ الأجرة على الرقية