المسألة الثانية : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=8وما تغيض الأرحام وما تزداد } وقد تباين الناس فيها فرقا ، أظهرها تسعة أقوال :
الأول : ما تغيض الأرحام من تسعة أشهر وما تزيد عليها ، كقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=5مخلقة وغير مخلقة } قاله
الحسن . الثاني : ما تغيض الأرحام : ما تسقط ، وما تزداد ، يعني عليه إلى التسعة ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
[ ص: 80 ] الثالث : إذا حاضت الحامل نقص الولد فذلك غيضه ، وإذا لم تحض ثم فتلك على النقصان ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
الرابع : ما تغيض الأرحام فتلك لستة أشهر ، وما تزداد فتلك لعامين ; قالته
عائشة .
الخامس : ما تزداد لثلاثة أعوام ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
السادس : ما تزداد إلى أربع سنين قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في إحدى روايتيه .
السابع : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مشهور قوله : إلى خمس سنين .
الثامن : إلى ست سنين ، وسبع سنين ; قاله
الزهري .
التاسع : لا حد له ، ولو زاد على العشرة الأعوام ، وأكثر منها ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرواية الثالثة .
المسألة الثالثة : نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن
nindex.php?page=treesubj&link=24213أكثر مدة الحمل تسعة أشهر ، وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكي : وهم
الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب السبعة تأخذه شهرا شهرا ، ويكون الشهر الرابع منها للشمس ، ولذلك يتحرك ويضطرب ، وإذا كمل التداول في السبعة الأشهر بين السبعة الكواكب عاد في الشهر الثامن إلى زحل فيبقله ببرده . فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم .
ما بال المرجع بعد تمام الدور يكون إلى زحل دون غيره ؟ الله أخبركم [ بهذا ] أم على الله تفترون ؟ وإذا جاز أن يعود إلى اثنين منها لم لا يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع ، أو يعود إلى جميعها مرتين أو ثلاثا ؟ ما هذا التحكم بالظنون الباطلة
[ ص: 81 ] على الأمور الباطنة ؟ [ فمن ] نصيري من هذا الاعتقاد ، وعذيري من المسكين الذي تصور عنده أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر ، ويا لله ويا لضياع العلم بين العالم في هذه الأقطار الغاربة مطلعا ، العازبة مقطعا ،
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=8وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ } وَقَدْ تَبَايَنَ النَّاسُ فِيهَا فِرَقًا ، أَظْهَرُهَا تِسْعَةُ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَمَا تَزِيدُ عَلَيْهَا ، كَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=5مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ } قَالَهُ
الْحَسَنُ . الثَّانِي : مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ : مَا تُسْقِطُ ، وَمَا تَزْدَادُ ، يَعْنِي عَلَيْهِ إلَى التِّسْعَةِ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ .
[ ص: 80 ] الثَّالِثُ : إذَا حَاضَتْ الْحَامِلُ نَقَصَ الْوَلَدُ فَذَلِكَ غَيْضُهُ ، وَإِذَا لَمْ تَحِضْ ثَمَّ فَتِلْكَ عَلَى النُّقْصَانِ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ .
الرَّابِعُ : مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ فَتِلْكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَمَا تَزْدَادُ فَتِلْكَ لِعَامَيْنِ ; قَالَتْهُ
عَائِشَةُ .
الْخَامِسُ : مَا تَزْدَادُ لِثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ .
السَّادِسُ : مَا تَزْدَادُ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ فِي إحْدَى رِوَايَتَيْهِ .
السَّابِعُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي مَشْهُورِ قَوْلِهِ : إلَى خَمْسِ سِنِينَ .
الثَّامِنُ : إلَى سِتِّ سِنِينَ ، وَسَبْعِ سِنِينَ ; قَالَهُ
الزُّهْرِيُّ .
التَّاسِعُ : لَا حَدَّ لَهُ ، وَلَوْ زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ الْأَعْوَامِ ، وَأَكْثَرَ مِنْهَا ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : نَقَلَ بَعْضُ الْمُتَسَاهِلِينَ مِنْ الْمَالِكِيِّينَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24213أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، وَهَذَا مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ قَطُّ إلَّا هَالِكِيٌّ : وَهُمْ
الطَّبَائِعِيُّونَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مُدَبِّرَ الْحَمْلِ فِي الرَّحِمِ الْكَوَاكِبُ السَّبْعَةُ تَأْخُذُهُ شَهْرًا شَهْرًا ، وَيَكُونُ الشَّهْرُ الرَّابِعُ مِنْهَا لِلشَّمْسِ ، وَلِذَلِكَ يَتَحَرَّكُ وَيَضْطَرِبُ ، وَإِذَا كَمُلَ التَّدَاوُلُ فِي السَّبْعَةِ الْأَشْهُرِ بَيْنَ السَّبْعَةِ الْكَوَاكِبِ عَادَ فِي الشَّهْرِ الثَّامِنِ إلَى زُحَلَ فَيُبْقِلُهُ بِبَرْدِهِ . فَيَا لَيْتَنِي تَمَكَّنْت مِنْ مُنَاظَرَتِهِمْ أَوْ مُقَاتَلَتِهِمْ .
مَا بَالُ الْمَرْجِعِ بَعْدَ تَمَامِ الدَّوْرِ يَكُونُ إلَى زُحَلَ دُونَ غَيْرِهِ ؟ اللَّهُ أَخْبَرَكُمْ [ بِهَذَا ] أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ؟ وَإِذَا جَازَ أَنْ يَعُودَ إلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ التَّدْبِيرِ إلَى ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ، أَوْ يَعُودَ إلَى جَمِيعِهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؟ مَا هَذَا التَّحَكُّمُ بِالظُّنُونِ الْبَاطِلَةِ
[ ص: 81 ] عَلَى الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ ؟ [ فَمَنْ ] نَصِيرِي مِنْ هَذَا الِاعْتِقَادِ ، وَعَذِيرِي مِنْ الْمِسْكَيْنِ الَّذِي تَصَوَّرَ عِنْدَهُ أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، وَيَا لِلَّهِ وَيَا لِضَيَاعِ الْعِلْمِ بَيْنَ الْعَالَمِ فِي هَذِهِ الْأَقْطَارِ الْغَارِبَةِ مَطْلَعًا ، الْعَازِبَةِ مَقْطَعًا ،