المسألة الخامسة :
فصارت هذه بقعة مستثناة من قوله : { } ; فلا يجوز التيمم بها ، ولا الوضوء من مائها ، ولا الصلاة فيها . جعلت لي الأرض مسجدا ، وجعل ترابها طهورا
وقد روى الترمذي وغيره عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي سعيد الخدري } رواه الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام الترمذي وغيره . وهو حديث مضطرب . [ ص: 110 ] وقد روى الترمذي وغيره { : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، والحمام ، والطريق ، وظهر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن الكعبة ، وأعطان الإبل } . وذكر علماؤنا منها جملة ، وجماعها هذه الثمانية . أن
التاسع : البقعة النجسة .
العاشر : البقعة المغصوبة .
الحادي عشر : أمامك جدار عليه نجس . الثاني عشر : الكنيسة .
الثالث عشر : البيعة .
الرابع عشر : بيت فيه تماثيل .
الخامس عشر : الأرض المعوجة .
السادس عشر : موضع تستقبل فيه نائما أو وجه رجل .
السابع عشر : الحيطان .
وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف وشرح الحديث ، ومن هذا ما منع لحق الغير ، ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتها ، ومنه ما منع منه عبادة . فما منع منه لأجل النجاسة إن فرش فيه ثوب طاهر كالمقبرة والحمام فيها أو إليها ، فإن ذلك جائز في المدونة ، وذكر عنه الكراهية ، وفرق علماؤنا بين المقبرة الجديدة والقديمة ، لأجل النجاسة إلا أن ينزل عليها ماء كثير ، والنهي عن المقبرة يتأكد إذا كانت للمشركين لأجل النجاسة وأنها دار عذاب كالحجر . أبو مصعب
وفي صحيح : { مسلم } . [ ص: 111 ] لا تجلسوا على القبور ولا يصلى إليها
وفي صحيح الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم : { اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } يحذر مما صنعوا . لعن الله
وقال في المجموعة : لا يصلى في أعطان الإبل ، وإن فرش ثوبا ، كأنه رأى لها علتين : الاستقذار بها وقفارها ، فتفسد على المصلي صلاته ، فإن كان واحدا فلا بأس به ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الحديث الصحيح . مالك
وقال : مالك إلا من ضرورة . وكره لا يصلى على بساط فيه تماثيل ابن القاسم ، وفي الدار المغصوبة ، فإن فعل أجزأه . الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل
وذكر بعضهم عن أن مالك لا تجزئ . وذلك عندي بخلاف الأرض ; فإن الدار لا تدخل إلا بإذن ، والأرض وإن كانت ملكا فإن المسجدية فيها قائمة لا يبطلها الملك . الصلاة في الدار المغصوبة
وقد روى الترمذي : { } . لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج