المسألة التاسعة : فإن كان عند الإباية من الانقياد إليه فإنه جائز شرعا تنفذ معه الأحكام ، ولا يؤثر في رد شيء منها . ولا خلاف فيه . وقد اتفق العلماء على أن دليل ذلك ما روى الإكراه بحق قال : { أبو هريرة المسجد الحرام إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه ، حتى جئنا بيت المدارس ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم : يا معشر يهود ، أسلموا تسلموا . فقالوا له : قد بلغت يا أبا القاسم . فقال : ذلك أريد ثم قالها الثانية ، فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم ، ثم قال الثالثة ، فقال : اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله . وأني أريد أن أجليكم ، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه ، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله } ، ولهذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، ومن حكم بينا نحن في وعمله نظائر ، ويترتب على بيع المضطر أحكام ، بيانها في كتب الفروع . والله أعلم . عمر بن الخطاب