المسألة السابعة : ذهب قوم إلى أن ; لأن الله علق وجوبها على الدلوك ، وهذا دلوك كله ; قاله صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب الأوزاعي ، في تفصيل ، وأشار إليه وأبو حنيفة مالك في حال الضرورة . [ ص: 212 ] وقال آخرون : والشافعي يكون من الغروب إلى مغيب الشفق ; لأنه غسق كله ، وهو المشهور من مذهب وقت المغرب وقوله في موطئه الذي قرأه طول عمره ، وأملاه حياته . مالك
ومن مسائل أصول الفقه التي بيناها فيها ، وأشرنا إليها في كتبنا عند جريانها أن الأحكام المعلقة بالأسماء ، هل تتعلق بأوائلها أم بآخرها ؟ فيرتبط الحكم بجميعها . وقد اختلف في ذلك العلماء ، وجرى الخلاف في مسائل على وجه يدل على أن ذلك مختلف عنده . والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها ، لئلا يعود ذكرها لغوا ، فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر أم اقتصاره على الأول على ما يعطيه الدليل ، ولا بد من تعلق الصلاة بالزوال ; لأنه أول الدلوك . وكنا نعلقها بالجميع ، إلا أن صلاة العصر قد أخذت منها وقتها ، من كون ظل كل شيء مثله ; فانقطع حكم الظهر لدخول وقت العصر ، فبقي النظر في اشتراكهما معا ، بدليل آخر بيناه في مسائل الفقه وشرح الحديث ، وفيه طول . مالك
وأما صلاة المغرب فأمرها أبين من الأول ; لأنها تتعلق بآخر الدلوك ، وهو الغروب ، وليس بعدها صلاة تقطع بها ، وتأخذ الوقت منها إلى مغيب الشفق ، فهل يتمادى وقتها إلى دخول وقت الصلاة الأخرى ، أم يتعلق بالأول خاصة ؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذا كله ، فقال : { } . وقال أيضا فيه : { وقت المغرب ما لم يحضر وقت العشاء } ; فارتفع الخلاف ببيان مبلغ الشريعة . وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق