[ ص: 227 ] المسألة الثانية :
قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } قال علماؤنا : هذا تأديب من الله لرسوله ، أمره فيه أن يعلق كل شيء بمشيئة الله إذ من دين الأمة ومن نفيس اعتقادهم ( ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ) لا جرم فلقد تأدب نبينا بأدب الله حين علق
nindex.php?page=treesubj&link=28989المشيئة بالكائن لا محالة ، فقال يوما وقد خرج إلى المقبرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14368السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون } .
وقال أيضا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29798إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني } .
المسألة الثالثة : فإذا ثبت هذا فقاله المرء كما يلزمه في الاعتقاد ،
nindex.php?page=treesubj&link=16477_16394فهل يكون استثناء في اليمين أم لا ؟
قال جمهور فقهاء الأمصار : يكون استثناء .
وقال
ابن القاسم ،
وأشهب ،
وابن عبد الحكم ،
وأسامة بن أحمد بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . إن قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } . إنما قصد بذلك ذكر الله عند السهو والغفلة وليس باستثناء .
وهذا الذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه لم أجد عليه دليلا ; لأن ربط المشيئة ، وذكرها قولا من العبد لفعل العبد ، فقال لعبده : لا تقل إني فاعل شيئا فيما تستقبله إلا أن يشاء الله ، تقديره عند قوم : إلا بمشيئة الله .
وتقديره عند آخرين : إلا أن تقول إن شاء الله .
[ ص: 228 ] وقد مهدناه في رسالة الملجئة ، وهذا عزم من الله لعبده على أن يدخل قولا وعقدا في مشيئة ربه ، فما تشاءون إلا أن يشاء الله ; وقول ذلك أجدر في قضاء الأمر ، ودرك الحاجة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25868قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله . فقال له صاحبه : إن شاء الله ، فلم يقل ، فلم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قالها لجاهدوا في سبيل الله } .
فهذا
nindex.php?page=treesubj&link=16394بيان الثنيا في اليمين ، وأنها حالة لعقد الأيمان ، وأصل في سقوط سبب الكفارة عنها ، وإنما الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يذكر الله عند السهو والغفلة يصح أن يكون تفسيرا لقوله :
nindex.php?page=treesubj&link=24582_24408 { nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24واذكر ربك إذا نسيت } . وفيها ثلاثة أقوال :
الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : معناه واذكر ربك إذا نسيت بالاستثناء في الأيمان ، متى ذكرت ، ولو إلى سنة ، وتابعه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية ،
والحسن .
الثاني : قال
عكرمة : معناه واذكر ربك إذا غضبت .
الثالث : أن معناه واذكر ربك إذا نسيت بالاستثناء ، فيرفع عنه ذكر الاستثناء الحرج ، وتبقى الكفارة . وإن كان الاستثناء متصلا انتفى الحرج والكفارة .
فأما من قال : إن معناه واذكر ربك إذا نسيت بالاستثناء فقد قال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29798وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني } .
وأما من قال : معناه واذكر ربك إذا غضبت بالغين والضاد المعجمتين فمعناه التثبت عند الغضب فإنه موضع عجلة ، ومزلة قدم ، والمرء يؤاخذ بما ينطق به فمه ، كما تقدم بيانه .
[ ص: 229 ] ومن رواه بالعين والصاد المهملتين فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته ، لاستحالة المعصية على الأنبياء شرعا بالخبر الوارد الصادق في تنزيههم عنها .
وأما من قال : إن معناه واذكر ربك بالاستثناء في اليمين ليرتفع عنك الحرج دون الكفارة فهو تحكم بغير دليل .
فتبين أن الصحيح في معنى الآية إرادة
nindex.php?page=treesubj&link=16394الاستثناء الذي يرفع اليمين المنعقدة بالله تعالى وهي رخصة من الله وردت في اليمين به خاصة لا تتعداه إلى غيره من الأيمان ، وهي :
المسألة الرابعة :
وخالف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيرهم فقالوا : إن الاستثناء نافع في كل يمين كالطلاق والعتق ; لأنها يمين تنعقد مطلقة ، فإذا قرن بها ذكر الله على طريق الاستثناء كان ذلك مانعا انعقادها ، كاليمين بالله .
ومعول المالكية على أن مشيئة الله سبحانه إنما تعلم بوقوع الفعل ; لأنه لا يكون إلا ما يشاء ، فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11783قال : أنت طالق إن شاء الله ، أو أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله ، فقد كان الطلاق بوجود المشيئة ; لأن وجود الفعل علامة عليها ، وهذا أصل من أصول السنة ، وقد مهدناه في مسائل الخلاف .
[ ص: 227 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ :
قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } قَالَ عُلَمَاؤُنَا : هَذَا تَأْدِيبٌ مِنْ اللَّهِ لِرَسُولِهِ ، أَمَرَهُ فِيهِ أَنْ يُعَلِّقَ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ إذْ مِنْ دِينِ الْأُمَّةِ وَمِنْ نَفِيسِ اعْتِقَادِهِمْ ( مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ) لَا جَرَمَ فَلَقَدْ تَأَدَّبَ نَبِيُّنَا بِأَدَبِ اللَّهِ حِينَ عَلَّقَ
nindex.php?page=treesubj&link=28989الْمَشِيئَةَ بِالْكَائِنِ لَا مَحَالَةَ ، فَقَالَ يَوْمًا وَقَدْ خَرَجَ إلَى الْمَقْبَرَةِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14368السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ } .
وَقَالَ أَيْضًا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29798إنِّي وَاَللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَّرْت عَنْ يَمِينِي } .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَقَالَهُ الْمَرْءُ كَمَا يَلْزَمُهُ فِي الِاعْتِقَادِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16477_16394فَهَلْ يَكُونُ اسْتِثْنَاءً فِي الْيَمِينِ أَمْ لَا ؟
قَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ : يَكُونُ اسْتِثْنَاءً .
وَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ ،
وَأَشْهَبُ ،
وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ،
وَأُسَامَةُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ . إنَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } . إنَّمَا قَصَدَ بِذَلِكَ ذِكْرَ اللَّهِ عِنْدَ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ وَلَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ .
وَهَذَا الَّذِي قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ دَلِيلًا ; لِأَنَّ رَبْطَ الْمَشِيئَةِ ، وَذِكْرَهَا قَوْلًا مِنْ الْعَبْدِ لِفِعْلِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ لِعَبْدِهِ : لَا تَقُلْ إنِّي فَاعِلٌ شَيْئًا فِيمَا تَسْتَقْبِلُهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، تَقْدِيرُهُ عِنْدَ قَوْمٍ : إلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ .
وَتَقْدِيرُهُ عِنْد آخَرِينَ : إلَّا أَنْ تَقُولَ إنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ ص: 228 ] وَقَدْ مَهَّدْنَاهُ فِي رِسَالَةِ الْمُلْجِئَةِ ، وَهَذَا عَزْمٌ مِنْ اللَّهِ لِعَبْدِهِ عَلَى أَنْ يُدْخِلَ قَوْلًا وَعَقْدًا فِي مَشِيئَةِ رَبِّهِ ، فَمَا تَشَاءُونَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ; وَقَوْلُ ذَلِكَ أَجْدَرُ فِي قَضَاءِ الْأَمْرِ ، وَدَرْكِ الْحَاجَةِ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25868قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ يَقُلْ ، فَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا أَحَدُ شِقَّيْهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } .
فَهَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16394بَيَانُ الثُّنْيَا فِي الْيَمِينِ ، وَأَنَّهَا حَالَةٌ لِعَقْدِ الْأَيْمَانِ ، وَأَصْلٌ فِي سُقُوطِ سَبَبِ الْكَفَّارَةِ عَنْهَا ، وَإِنَّمَا الَّذِي قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ عِنْدَ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=treesubj&link=24582_24408 { nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24وَاذْكُرْ رَبَّك إذَا نَسِيت } . وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : مَعْنَاهُ وَاذْكُرْ رَبَّك إذَا نَسِيت بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ ، مَتَى ذَكَرْتَ ، وَلَوْ إلَى سَنَةٍ ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11873أَبُو الْعَالِيَةِ ،
وَالْحَسَنُ .
الثَّانِي : قَالَ
عِكْرِمَةُ : مَعْنَاهُ وَاذْكُرْ رَبَّك إذَا غَضِبْت .
الثَّالِثُ : أَنَّ مَعْنَاهُ وَاذْكُرْ رَبَّك إذَا نَسِيت بِالِاسْتِثْنَاءِ ، فَيَرْفَعُ عَنْهُ ذِكْرُ الِاسْتِثْنَاءِ الْحَرَجَ ، وَتَبْقَى الْكَفَّارَةُ . وَإِنْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا انْتَفَى الْحَرَجُ وَالْكَفَّارَةُ .
فَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّ مَعْنَاهُ وَاذْكُرْ رَبَّك إذَا نَسِيت بِالِاسْتِثْنَاءِ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29798وَإِنِّي وَاَللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي } .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مَعْنَاهُ وَاذْكُرْ رَبَّك إذَا غَضِبْتَ بِالْغَيْنِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ فَمَعْنَاهُ التَّثَبُّتُ عِنْدَ الْغَضَبِ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ عَجَلَةٍ ، وَمَزَلَّةُ قَدَمٍ ، وَالْمَرْءُ يُؤَاخَذُ بِمَا يَنْطِقُ بِهِ فَمُهُ ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ .
[ ص: 229 ] وَمَنْ رَوَاهُ بِالْعَيْنِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ فَهُوَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَادُ بِهِ أُمَّتُهُ ، لِاسْتِحَالَةِ الْمَعْصِيَةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ شَرْعًا بِالْخَبَرِ الْوَارِدِ الصَّادِقِ فِي تَنْزِيهِهِمْ عَنْهَا .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّ مَعْنَاهُ وَاذْكُرْ رَبَّك بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ لِيَرْتَفِعَ عَنْك الْحَرَجُ دُونَ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ تَحَكُّمٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ .
فَتَبَيَّنَ أَنَّ الصَّحِيحَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ إرَادَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=16394الِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي يَرْفَعُ الْيَمِينَ الْمُنْعَقِدَةَ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَدَتْ فِي الْيَمِينِ بِهِ خَاصَّةً لَا تَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَيْمَانِ ، وَهِيَ :
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ :
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ فَقَالُوا : إنَّ الِاسْتِثْنَاءَ نَافِعٌ فِي كُلِّ يَمِينٍ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ ; لِأَنَّهَا يَمِينٌ تَنْعَقِدُ مُطْلَقَةً ، فَإِذَا قَرَنَ بِهَا ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ كَانَ ذَلِكَ مَانِعًا انْعِقَادَهَا ، كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ .
وَمُعَوِّلُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ مَشِيئَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إنَّمَا تُعْلَمُ بِوُقُوعِ الْفِعْلِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مَا يَشَاءُ ، فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11783قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَدْ كَانَ الطَّلَاقُ بِوُجُودِ الْمَشِيئَةِ ; لِأَنَّ وُجُودَ الْفِعْلِ عَلَامَةٌ عَلَيْهَا ، وَهَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ مَهَّدْنَاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .