المسألة الثانية : قوله : { إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا } دليل على أن ووجه الدليل عليه من هذه الآية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل ، فنفى إحداهما ، وأثبت الأخرى ، ولو اجتمعتا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها ، والاستدلال عليها ، والتبري منها ; ولهذا أجمعت الأمة على أن الرجل لا يجوز أن يملك ابنه لا رق فيه بحال ، وما جرى في أمه موضوع عنه ، ولو لم يوضع عنه ، فلا خلاف في الولد ، وبه يقع الاحتجاج . أمة الرجل إذا حملت فإن ولدها في بطنها حر
وإذا عتقا عليه ، حين يتم الشراء . اشترى الحر أباه وابنه
وفي الحديث الصحيح : { } . فهذا نص . لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
والأول دليل من طريق الأولى ; فإن الأب إذا لم يملك ابنه مع علو مرتبته عليه فالابن بعدم ملك الأب أولى مع قصوره عنه ، وكان الفرق بينهما أن هذا الولد مملوك لغيره ، فإذا أزال ملك الغير بالشراء إليه تبطل عنه ، وعتق ، والتحق بالأول ، وفي ذلك تفريع وتفصيل موضعه شرح الحديث ، ومسائل الفقه ، فلينظر فيها .