وقد اختلف الناس في جلد الميتة  على أربعة أقوال : 
الأول : أنه ينتفع به على حاله ، وإن لم يدبغ قال ابن شهاب  ، لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم : { هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به   } ولم يذكر دباغا . 
الثاني : أنه يدبغ فينتفع به مدبوغا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به   } قاله  مالك  في أحد أقواله . 
الثالث : أنه إذا دبغ فقد طهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { أيما إهاب دبغ فقد طهر   } . خرجه  مسلم    . 
 [ ص: 255 ] وخرج  البخاري    : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من قربة مدبوغة من جلد ميتة ، حتى صارت شنا   } قاله  مالك  في القول الثاني ، وهو الرابع ، ووراء هذه تفصيل . 
والصحيح جواز الطهارة على الإطلاق ، ويحتمل أن تكون نعلا موسى  لم تدبغا ، ويحتمل أن تكونا دبغتا ، ولم يكن في شرعه إذن في استعمالها . والأظهر أنها لم تدبغ ، وقد استوفينا القول في كتب الفقه والحديث في الباب . 
				
						
						
