المسألة الرابعة : قوله تعالى : { وأطراف النهار    }    : يعني في أحد القولين صلاة الظهر . وقيل صلاة المغرب ; لأنها في الطرف الثاني . والأول أصح ; لأن المغرب من طرف الليل ، لا من طرف النهار . وفي القول الثاني بعني به صلاة التطوع ، وهو قول الحسن    . والأول أصح . 
				
						
						
