[ ص: 266 ] المسألة السادسة : في هذه دليل على رجوع القاضي عما حكم به ، إذا تبين له أن الحق في غيره  ، وهكذا في رسالة  عمر  إلى أبي موسى    : فأما أن ينظر قاض فيما حكم به قاض  فلا يجوز له ; لأن ذلك يتداعى إلى ما لا آخر له ، وفيه مضرة عظمى من جهة نقض الأحكام ، وتبديل الحلال بالحرام ، وعدم ضبط قوانين الإسلام ، ولم يتعرض أحد من الخلفاء إلى نقض ما رآه الآخر ، وإنما كان يحكم بما يظهر إليه . 
				
						
						
