المسألة التاسعة :
اختلف الناس في فكلوا } ، { وأطعموا } على ثلاثة أقوال : حكم قوله تعالى {
الأول : أنهما واجبان قاله أبو الطيب بن أبي ثعلبة .
الثاني : أنهما مستحبان قاله . ابن شريح
الثالث : أن الأكل مستحب ، والإطعام واجب ; قاله ، وهو صريح قول الشافعي ; فأما من قال : إنهما واجبان فتعلق بظاهر القول ، مع ما فيه من مخالفة الجاهلية ، ففيه غريبة من الفقه لم تقع لي ، مذ قرأت العلم ، لها نظير ; وذلك أن قول القائل : إنهما [ ص: 295 ] جميعا يتركان ; لأنهما مستحبان لم يتصور شرعا ، فإنه ليس وراء ذلك إلا إتلافها ، وذلك لا يجوز ، فلا يصح استحبابهما معا ; وإنما يقال أحدهما واجب على البدل ، أو يقال الأكل مستحب ، والإطعام واجب ، كما قال مالك . مالك
والأصح عندي أن الأكل واجب ، وقد احتج علماؤنا بأمثلة وردت بصيغة الأمر ، ولم تكن واجبة ، وليس في ذلك حجة ; لأنه إذا سقط أمر بدليل لا يسقط غيره بغير دليل .