المسألة الثامنة عشرة :
قال بعضهم : إن : قسم يأكله صاحبه ، وقسم يأخذه القانع ، وقسم يأخذه المعتر ، وإنما يقسم قسمين : قسم يأخذه الآكل ، وقسم يأخذه القانع والمعتر ; ولهذا قال الهدي يقسم أثلاثا ابن القاسم عن : ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف . مالك
قال في حديثه : بلغني عن مالك شيء ليس عليه العمل عندنا ، وهو [ ص: 298 ] الذي أشرنا إليه : قسمتها أثلاثا . وقد قال تعالى : { ابن مسعود والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون } ، ولم يكن ذلك ليجزأ أثلاثا ; ذلك لتعلموا أن هذا التقدير ليس بأصل يرجع إليه .
وفي صحيح مسلم عن : { ثوبان المدينة ولم يذكر صدقة } . وهذا نص في المسألة . ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ثم قال لي : أصلح لحمها ، فما زال يأكل منه ، حتى قدمنا