المسألة الثالثة : 
قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة    ; لأن الله قد حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ، وهذا يضعف . 
فإنا لو قلنا : إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجة . 
وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة ، فلم تدخل في الآية ، وبقيت على أصل حفظ الفرج وتحريمه من سببها . 
				
						
						
